الشيخ محمد السند

270

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ( 1 ) [ مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ] ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً . ( 2 ) [ مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ] ( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث

--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 1 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 16 . 6 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 13 .